الحر العاملي
52
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 27 - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر . ( 29089 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل - وأنا حاضر - فقال : يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه فهل أعتقه أحب إليك ؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه ؟ فقال : ان العتق في بعض الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق أفضل وإذا كانوا ( 1 ) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان بهذه الحال . ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمد نحوه ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة ( 4 ) ، وهو محمول على هذا التفصيل أو نحوه .
--> ( 2 ) يأتي في الباب 68 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 6 : 194 / 4 . ( 1 ) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 79 / 286 . ( 3 ) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 2 من أبواب الصدقة .